وهج الظلام
04-27-2008, 11:40 PM
اللهم صلي على محمد واله الطيبين الطاهرين
علمه (ع)
فإن نظرنا إلى علمه وجدناه العالم الرباني الذي يقول على ملأ من الناس -سلوني قبل أن تفقدوني- و من ذا الذي يجرؤ من فيها.لا يجرأ على هذا القول إلا من يكون واثقا من نفسه بأن عنده جواب كل ما يسأل عنه.و هل تنحصر المسألة في علم من العلوم أو ناحية من النواحي حتى يجرؤ أحد على هذا القول لا يكون مؤيدا بتأييد إلهي و واثقا من نفسه كل الوثوق بأنه لا يغيب عنه جواب مسألة مهما دقت و أشكلت أن هذا لمقام يقصر العقل عن الإحاطة به و يسأل و هو على المنبر عن مسافة مابين المشرق و المغرب؟ فيجب بأنه مسيرة يوم للشمس.و هو جواب إقناعي أحسن ما يجاب بهفي مثل المقام.
يسأل عما بين الحق و الباطل؟ فيقول مسافة أربع أصابع.الحق أن تقولرأيت بعيني و الباطل أن تقول سمعت بأذني
.و يسأل عن رجلين مع أحدهما خمسة أرغفة و مع الآخر ثلاثة فجلس معهما ثالث و أكلوا الأرغفة الثمانية و طرح إليهما الثالث ثمانية دراهم؟؟ فيحكم بأن لصاحب الثلاثة درهم واحد و لصاحب الخمسة سبعة دراهم لأن الأرغفة الثمانية أربعة و عشرون ثلثا لصاحب الثلاثة منها تسعة أثلاث أكل منها ثمانية و أكل الضيف واحدا و لصاحب الخمسة منها خمسة عشر ثلثا أكل منها ثمانية و أكل الضيف سبعة
فهذه المسألة لو أجاب عنها أمهر رجل في الحساب بعد طول الفكرة و الروية و أصاب فيها لكان له الفخر.و يؤتى عمر بامرأة ولدت لستة أشهر فيهم برجمها فيقول له علي إنخاصمتك بكتاب الله خصمتك أن الله تعالى يقول -و حمله و فصاله ثلاثون شهرا- و يقولو الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإذا كانت مدة الرضاع حولين كاملين و الحمل و الفصال ثلاثون شهرا كانت مدة الحمل فيها ستة أشهر فثبت الحكم بذلك و عمل به الصحابة و التابعون و من أخذ عنهم إلى يومنا هذا
.و يؤتى عمر بمجنونة زنت فيأمر بجلدها فيقول ع له أن النبي قد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق فيقول فرج الله عنك لقدكدت أهلك في جلدها.
و يؤتى عمر بحامل قد زنت فيأمر برجمها فيقول ع له هب أن لك سبيلا عليها أي سبيل لك على ما في بطنها.احتط عليها تلد فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد فيقول عمر لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن
علمه (ع)
فإن نظرنا إلى علمه وجدناه العالم الرباني الذي يقول على ملأ من الناس -سلوني قبل أن تفقدوني- و من ذا الذي يجرؤ من فيها.لا يجرأ على هذا القول إلا من يكون واثقا من نفسه بأن عنده جواب كل ما يسأل عنه.و هل تنحصر المسألة في علم من العلوم أو ناحية من النواحي حتى يجرؤ أحد على هذا القول لا يكون مؤيدا بتأييد إلهي و واثقا من نفسه كل الوثوق بأنه لا يغيب عنه جواب مسألة مهما دقت و أشكلت أن هذا لمقام يقصر العقل عن الإحاطة به و يسأل و هو على المنبر عن مسافة مابين المشرق و المغرب؟ فيجب بأنه مسيرة يوم للشمس.و هو جواب إقناعي أحسن ما يجاب بهفي مثل المقام.
يسأل عما بين الحق و الباطل؟ فيقول مسافة أربع أصابع.الحق أن تقولرأيت بعيني و الباطل أن تقول سمعت بأذني
.و يسأل عن رجلين مع أحدهما خمسة أرغفة و مع الآخر ثلاثة فجلس معهما ثالث و أكلوا الأرغفة الثمانية و طرح إليهما الثالث ثمانية دراهم؟؟ فيحكم بأن لصاحب الثلاثة درهم واحد و لصاحب الخمسة سبعة دراهم لأن الأرغفة الثمانية أربعة و عشرون ثلثا لصاحب الثلاثة منها تسعة أثلاث أكل منها ثمانية و أكل الضيف واحدا و لصاحب الخمسة منها خمسة عشر ثلثا أكل منها ثمانية و أكل الضيف سبعة
فهذه المسألة لو أجاب عنها أمهر رجل في الحساب بعد طول الفكرة و الروية و أصاب فيها لكان له الفخر.و يؤتى عمر بامرأة ولدت لستة أشهر فيهم برجمها فيقول له علي إنخاصمتك بكتاب الله خصمتك أن الله تعالى يقول -و حمله و فصاله ثلاثون شهرا- و يقولو الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فإذا كانت مدة الرضاع حولين كاملين و الحمل و الفصال ثلاثون شهرا كانت مدة الحمل فيها ستة أشهر فثبت الحكم بذلك و عمل به الصحابة و التابعون و من أخذ عنهم إلى يومنا هذا
.و يؤتى عمر بمجنونة زنت فيأمر بجلدها فيقول ع له أن النبي قد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق فيقول فرج الله عنك لقدكدت أهلك في جلدها.
و يؤتى عمر بحامل قد زنت فيأمر برجمها فيقول ع له هب أن لك سبيلا عليها أي سبيل لك على ما في بطنها.احتط عليها تلد فإذا ولدت و وجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد فيقول عمر لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن